جيرار جهامي ، سميح دغيم

2289

الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد )

يكون كذلك وهو المنتشر . فالأول : أن يحصر الأوصاف التي يمكن التعليل بها للمقيس عليه ثم اختبارها وإبطال ما لا يصلح منها ، بدليله : إما بكونه طردا ، أو ملغى ، أو نقص الوصف أو كسره أو خفائه واضطرابه ، فيتعيّن الباقي للعلّية ، وهو قطعي لإفادة العلّة ، ويجوز التمسّك به في القطعيات والظنّيات ، فالأول كقولنا : العالم إما أن يكون قديما أو حادثا ، بطل أن يكون قديما فثبت أنّه حادث . والثاني كقولنا : ولاية الإجبار إما أن لا تعلّل أو تعلّل بالبكارة أو الصغر أو الأبوّة أو غيرها . . . القسم الثاني : وهو المنتشر ، بأن لا يدور بين النفي والإثبات أو دار ولكن كان الدليل على نفي عليه ما عدا الوصف المعيّن فيه ظنّا . ( الزركشي ، البحر المحيط 5 ، 222 ، 16 ) . * في المنطق - الشرطي المنفصل وهو أن تقول : العالم إمّا حادث وإمّا قديم فهذا ينتج منه أربع إستثناآت ، فإنّك تقول لكنه حادث فليس بقديم ، لكنه ليس بحادث فهو قديم ، لكنه قديم فليس بحادث ، لكنه ليس بقديم فهو حادث . فاستثناء عين كل واحد ينتج نقيض الآخر ، واستثناء نقيض كل واحد ينتج عين الآخر . ( الغزالي ، مقاصد الفلاسفة / المنطق ، 37 ، 17 ) . - « الشرطي المنفصل » ، هو الذي يسمّيه الأصوليون « السبر والتقسيم » ، وقد يسمّيه أيضا الجدليون « التقسيم والترديد » ، فمضمونه الاستدلال بثبوت أحد النقيضين على انتفاء الآخر . وبانتفائه على ثبوته ؛ أو الاستدلال بثبوت أحد الضدّين على انتفاء الأمر الآخر . وأقسامه أربعة . ( ابن تيمية ، الرد على المنطقيين 1 ، 205 ، 14 ) . قياس شرعيّ * في أصول الفقه - القياس الشرعيّ هو ترتّب الحكم في غير المنصوص عليه على معنى هو علّة لذلك الحكم في المنصوص عليه . ثم إنما يعرف كون المعنى علة بالكتاب وبالسنّة وبالإجماع وبالاجتهاد والاستنباط . ( الشاشي ، أصول الشاشي ، 325 ، 3 ) . - القياس الشرعي ضربان : واجب ، وندب . والواجب ضربان : أحدهما واجب على الأعيان والتضييق ، والآخر على الكفاية . فالذي على الأعيان والتضييق ، هو قياس من نزلت به حادثة من المجتهدين ، أو كان قاضيا فيها ، أو مفتيا ، ولم يقم بغيره مقامه ، وضاق الوقت . الواجب على الكفاية أن يقوم غيره مقامه في الفتوى والندب . ( البصري ، أصول الفقه 2 ، 766 ، 16 ) . - القياس الشرعي إنّما يجوز في تعيين ما ورد النص به على الجملة فيعرف بالقياس تفصيله ، كورود النص بالتوجّه إلى الكعبة ، وبجزاء الصيد ، وبتحريم الربا فيجوز أن يعرف بالقياس من جهة القبلة ، وصفة المثل في الجزاء ، وتفصيل ما يجري فيه الربا ، ولا يجوز قياس المسكوت عنه على المنصوص عليه إذا لم يدخل في الاسم الذي ورد به النص . ( الزركشي ، البحر المحيط 5 ، 71 ، 2 ) .